متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها (١) ما هو أقوى (٢) ، وما ذكرناه عبارة الدروس وغيرها ، والأمر سهل. وكيف كان فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها (للمبيت بها ليلا) (٣) ليلتين ، أو ثلاثا كما سيأتي تفصيله ، مقرونا بالنية (٤) المشتملة على قصده في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب ، ولو تركها (٥) ففي كونه كمن لم يبت ، أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان : من تعليق (٦) وجوب الشاة على من لم يبت ، وهو حاصل بدون النية ، ومن عدم (٧) الاعتداد به شرعا بدونها ، (ورمي الجمرات الثلاث نهارا) في كل يوم (٨) يجب مبيت ليلته.
______________________________________________________
(١) وهو مناسك مكة.
(٢) لأن العود بعدها ذاتا ، بخلاف العود بعد مناسك منى الأولية فإن العدد بعدها وبعد مناسك مكة.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى) (١) ، وخبر مالك بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (إن العباس استأذن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبيت بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أجل سقاية الحاج) (٢) ، ونقل عن الشيخ في التبيان استحباب المبيت وهو نادر كما في المدارك.
(٤) قال في الجواهر (فتجب فيه النية التي هي الأصل في كل مأمور به ، وقد نص عليه في الدروس وغيرها) ، وهذا بناء على أصالة التعبدي في كل واجب وهو ضعيف ، نعم إن قام إجماع على اشتراط النية أو قيل بأن المبيت جزء من الحج العبادي فتجب فيه النية لأنه عبادي لأمكن المصير إلى اشتراطها.
(٥) أي النية ، قال في الجواهر : (فإن أخلّ بالنية عمدا أثم ، وفي الفدية وجهان كما في المسالك ، بل نفى فيها البعد من عدم الفدية ، ولعله للأصل وعدم معلومية شمول إطلاق ما دل على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله ، لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي).
(٦) تعليل لعدم وجوب الفدية.
(٧) تعليل لوجوب الفدية.
(٨) بلا خلاف فيه ، للأخبار التي سيأتي ذكر بعضها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٢١.