الدروس ، ثم جعل الأول (١) قريبا ، وعبارته هنا تشعر بالثاني ، لأنه جعل الواجب الذبح وأطلق.
(ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية) (٢) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء
______________________________________________________
ـ هديا فانكسر ، قال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : يأكل منه؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين) (١).
(١) وهو صرفه في الوجوه الثلاثة.
(٢) الاضحية مستحبة استحبابا مؤكدا وهي واجبة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة فهي من خواصه للنبوي المروي عند العامة (الاضحى عليّ فريضة وعليكم سنة) (٢).
وعن ابن الجنيد وجوبها ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة) (٣) ، وهو محمول على شدة الاستحباب لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه) (٤) ، وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رجلا سأله عن الاضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ، فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه) (٥).
وأما اجزاء الهدي عن الاضحية فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (يجزيه في الاضحية هديه) وفي نسخة (يجزيك من الاضحية هديك) (٦) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجزي الهدي عن الاضحية) (٧) ، وقال في الجواهر : (ربما كان في لفظ الاجزاء إشعار أو ظهور فيما ذكره غير واحد من أن الجمع بينهما أفضل ، مضافا إلى ما قيل من أن فيه فعل المعروف ونفع المساكين) انتهى.
نعم عن جماعة اجزاء مطلق الهدي عنها كما هو الظاهر من الأخبار ، وعن العلامة في القواعد والشهيد في الدروس والمحقق في الشرائع تقييد الهدي بالواجب ، وعن النافع والتلخيص والتبصرة بهدي التمتع للانصراف وهو ممنوع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١٦.
(٢) كنز العمال ج ٣ ص ١٧ حديث ٣٦.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب الذبح حديث ٣ و ١ و ٥ و ٢.
(٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٧ حديث ١٤٧٢.