والأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. وحينئذ فيسقط الأكل منه ، ويصرف في الجهتين الأخريين (١) ، ويستحب لواجده تعريفه (٢) قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال.
(ومحله) أي محل ذبح هدي القران (مكة إن قرنه) بإحرام (العمرة ، ومنى إن قرنه بالحج) (٣) ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى (٤). وقيل : الواجب ذبحه خاصة إن لم يكن منذور الصدقة (٥) ، وجزم به المصنف في
______________________________________________________
(١) بناء على وجوب تقسيمه أثلاثا كما تقدم.
(٢) بل قيل بوجوب التعريف كما هو ظاهر النهاية للشيخ ، وفي الدروس أنه مستحب ، وعلله الشارح في المسالك (ولعل عدم الوجوب لإجزائه عن مالكه فلا يحصل بترك التعريف ضرر عليه ، ويشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه ، ويمكن أن يقال : بعدم الوجوب قبل الذبح ، لكن يجب بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا اخذا بالجهتين) وكلها اعتبارات لم ترد في رواية ، نعم تقدم صحيح ابن مسلم المتضمن للأمر بالتعريف يوم النحر ويومين بعده ثم يذبحه عشية الثالث ، وظاهر الأمر الوجوب.
(٣) بلا خلاف فيه ، جمعا بين موثق شعيب العقرقوفي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : شقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة) (١) ، وبين خبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا ذبح إلا بمنى) (٢) ، ويستحب أن يكون في مكة بالحزورة على وزن قسورة لما ورد في صحيح ابن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر ، وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة) (٣) ، والحزورة تل خارج المسجد بين الصفا والمروة كما ذكره في المدارك.
(٤) لموثق شعيب العقرقوفي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : شقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء اعطي منها؟ قال : كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث) (٤) ، وحمل على الاستحباب بالعدم ذكر الأمور الثلاثة في أكثر الأخبار بل وفي الآية ، نعم الأكل يكفي مسماه لتعذر أكل تمام الثلث.
(٥) لأنه لا يجوز الأكل من المنذور بل هو للمساكين لخبر أبي بصير (سألته عن رجل أهدى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح حديث ٣ و ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ٣.