المفتوحة فيهما. وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا ، بل قيل : بوجوبها على القادر ، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي (١) ، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها (والجمع) بينهما (أفضل) وشرائطها وسننها كالهدي.
(ويستحب التضحية بما يشتريه) (٢) وما في حكمه (٣) ، (ويكره بما يربيه) للنهي عنه ، ولأنه يورث القسوة ، (وأيامها) أي أيام الأضحية (بمنى أربعة أولها النحر ، وبالأمصار) وإن كان بمكة (ثلاثة) (٤) أولها النحر كذلك. وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده (٥) ، ولو فاتت لم
______________________________________________________
(١) أرسل الصدوق في الفقيه (جاءت أم سلمة رضياللهعنها إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : يا رسول الله يحضر الأضحى ، وليس عندي ثمن الاضحية ، فأستقرض وأضحّي؟ قال : استقرضي فإنه دين مقضي) (١) ، ورواه في العلل بسند عن أبي الحسن موسى عليهالسلام.
(٢) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليهالسلام (قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به ، فلما أخذته واضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته ، فقال لي : ما كنت لأحب لك أن تفعل ، لا تر بين شيئا من هذا ثم تذبحه) (٢) ، ومرسل الصدوق عنه عليهالسلام (لا يضحي إلا بما يشتري في العشر) (٣).
(٣) كالهبة.
(٤) هذا قول علمائنا أجمع كما في المنتهى ، للأخبار منها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى فقال : ثلاثة) (٤) ، وموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان ، فقال : ثلاثة أيام) (٥) ، وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (الاضحى ثلاثة أيام ، وأفضلها أولها) (٦) ، وهو محمول على أنه في سائر البلدان.
(٥) بعد طلوع الشمس ، لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : متى نذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في ارض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٣.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢ و ٤.