للنص (١). أما لو ذبحه في غيره (٢) ، أو عن غيره (٣) ، أو لا بنيته (٤) لم يجز ، (ولا يجزي ذبح هدي التمتع) من غير صاحبه لو ضل ، (لعدم التعيين) للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار ، أو التقليد ، وهذا هو المشهور (٥).
______________________________________________________
(١) لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (١) ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث) (٢) ، وهذه الأخبار تدل على أنه لا بد من النية عن صاحب الهدي وأن يكون الذبح في منى ، وبإطلاق هذه الأخبار لا يشترط أن يكون الضلال بتفريط أو غيره ، ولا فرق بين كون الهدي واجبا على نحو الكفارة أو النذر ، أو مندوبا كهدي القارن.
(٢) غير محل الذبح.
(٣) أي عن غير صاحب الهدي فبالإضافة إلى ما تقدم ، يدل عليه خصوص مرسل جميل عن احدهما عليهماالسلام (في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلّت منيّ بالأمس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت) (٣).
(٤) أي لا بنية الهدي.
(٥) وفي الجواهر أنه لم نجده قولا لغير المحقق في كتابيه الشرائع والنافع ، والدليل عليه ما ذكره الشارح ، وقيل : إنه يجزي عنه إذا ذبح عن صاحبه كما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة ، لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال : إذا كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (٤) ، وصحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث) (٥) ، وهما مطلقان يشملان هدي التمتع وهدي القارن ، وفيه : إنهما ظاهران في هدي القارن ولا أقل من الشك في ذلك فلا يحرز الاطلاق المدعى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١.