إلى أن يوجد (١) وإن أمكنت.
(ويجوز بيعه لو انكسر) (٢) كسرا يمنع وصوله ، (والصدقة بثمنه) ووجوب ذبحه في محله (٣) مشروط بإمكانه (٤) ، وقد تعذر (٥) فيسقط (٦) والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه (٧) النص (٨).
(ولو ضل فذبحه الواجد) عن صاحبه في محله (٩) (أجزأ) عنه (١٠)
______________________________________________________
(١) أي يوجد المستحق.
(٢) استدل عليه بصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر) (١) ، وصحيح الحلبي (سألته عن الهدي الواجب إذا اصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر) (٢) ، ولهذين الخبرين ذهب الشيخ والفاضلان أنه لو كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله.
وأشكل عليهم سيد المدارك بأن هذين الخبرين واردان في الهدي الواجب فيجب التصدق بثمنه وإقامة بدله ، وأما الهدي المتبرع به وهو هدي القارن وهو محل بحثنا فغير مشمول لهما بل قال : (وأما الهدي المتبرع به فلم أقف في جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه أو إقامة بدله على رواية تدل عليه ، والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدي ، سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره ، وما ادعاه الشارح ـ أي الشهيد الثاني في المسالك ـ من ورود النص بالفرق بين العجز والكسر غير جيد).
(٣) أي في منى.
(٤) أي بإمكان الذبح في منى.
(٥) بسبب الكسر.
(٦) أي يسقط الذبح.
(٧) ذبحه بالنسبة للعجز ، وبيعه بالنسبة للكسر.
(٨) وقد تقدم ، وقد عرفت عدم شموله للهدي التبرع وأن الحق هو عدم الفرق بين الكسر والعجز في ذبحه في محله مع محله مع تعليمه بأنه هدي.
(٩) أي في محل الذبح.
(١٠) أي عن صاحبه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١.