فرّط فيه ضمنه ، (ولو عجز) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه (ذبحه) (١) ، أو نحره وصرفه في وجوهه (٢) في موضع عجزه ، (ولو لم يوجد) فيه مستحق (أعلمه علامة الصدقة) بأن يغمس نعله في دمه ، ويضرب بها صفحة سنامه أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن بأنه هدي ، ويجوز التعويل عليها (٣) هنا في الحكم بالتذكية ، وإباحة الأكل ، للنص. وتسقط النية (٤) المقارنة لتناول المستحق. ولا تجب الإقامة عنده (٥) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها ، أو عرض لها موت أو هلاك ، فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم ، حتى يعلم من مرّ بها أنها قد ذكيت ، فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا ، فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا من يشاء أن يتطوع) (١) ، ومرسل حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ تقليد النعل فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل له ، وما كان من جزاء الصيد أو نذر فعطب نعل مثل ذلك وعليه البدل) (٢).
(٢) إن أمكن وكان مستحقه موجودا ، لوجوب الصرف عند الشارح كما تقدم في هدي التمتع ، وإذا لم يوجد المستحق فإما يعلمه بلطخ سنامه بالدم وهذا ما دلت عليه الأخبار المتقدمة أو يكتب رقعة ويضعها عنده ، كما في صحيح حفص بن البختري (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا أنه هدي يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنه صدقة) (٣) ، ومثله خبر عمر بن حفص الكلبي (٤).
(٣) قال سيد المدارك : (ويستفاد من هذه الروايات جواز التعويل على هذه القرائن في الحكم بالتذكية وجواز الأكل منه ، ولا يجب الإقامة عنده إلى أن يوجد المستحق).
(٤) لأنه يتعذر العلم بوقت تناوله وإنما تجب النية من دون المقارنة لقاعدة الميسور ، بناء على أنها إخطارية.
(٥) عند المذبوح.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٦.