قلّده ، وهذا هو سياقه شرعا (١) ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك (٢) ، وإن تعين ذبحه فله ركوبه ، وشرب لبنه (٣) ما لم يضرّ به ، أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق (٤) بأحد الأمرين.
(ولو هلك) قبل ذبحه ، أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بدله) (٥) ، ولو
______________________________________________________
(١) أي اشعاره أو تقليده هو السياق شرعا ، ولكن هو على خلاف قول المحقق والعلامة من أنه إذا اشعره أو قلّده فله إبداله والتصرف فيه ، نعم إذا ساقه فيتعين نحره ، قال المحقق في الشرائع (لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه وإن اشعره أو قلّده ، ولكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج ، وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة) انتهى.
(٢) أي بسوقه.
(٣) للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (لَكُمْ فِيهٰا مَنٰافِعُ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى) قال عليهالسلام : (إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنّف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها) (١) ، وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يركبها غير مجهد ولا متعب) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء) (٣).
(٤) قد عرفت مغايرته لهما ، نعم ليس له ابداله بعد اشعاره أو تقليده وإن لم يسقه ، لصحيح الحلبي المتقدم.
(٥) بلا خلاف فيه ، لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن الهدي الذي يقلّد أو يشعر ثم يعطب ، قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله) (٤) ، وهو ظاهر في هدي القارن للحج ولم كان حجه واجبا لأن الهدي حينئذ تطوعا ، نعم إذا كان كفارة أو نذرا فيضمن ، ومثله صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحر وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وليس عليه فداء ، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه) (٥).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الذبح حديث ٥ و ٣ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح حديث ٣.