كثير أنه منها (١).
(ويجب ذبح هدى القران متى ساقه وعقد به إحرامه) (٢) بأن أشعره ، أو
______________________________________________________
ـ وادي محسّر) ، وهو ظاهر في كون الوادي المذكور من حدود عرفة لا أنه
محدود ، وهو المستفاد عن صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجاوز وادي
محسّر حتى تطلع الشمس ومن الواضح عدم جواز الخروج عن المشعر الحرام قبل الطلوع
وهو كاشف عن أن الراوي المذكور جزء من المشعر.
(١) أي أن الوادي
من منى ، كما في خبر سماعة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا أكثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال :
يرتفعون إلى وادي محسّر) وهو دال على أنه منها.
(٢) قال الشارح في
المسالك : (اعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه وإعداده وسوقه لأجل
ذلك قبل عقد الاحرام به اجماعا ، وأما إذا عقد إحرامه به بأن أشعره أو قلّده تعيّن
عليه ذبحه أو نحره ، ولم يجز له إبداله على ما يظهر من جماعة من الأصحاب ، ويدل
عليه أيضا صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام (إن كان أشعرها
نحرها) ، ولهذا يجب ذبحه لو ضلّ فأقام غيره ثم وجده قبل ذبح الأخير ، والظاهر أنه
مع ذلك لا يخرج عن ملكه ، وإن تعين الذبح لأصالة بقاء الملك ، ووجوب الذبح أو
النحر لا ينافيه ، وتظهر الفائدة في جواز ركوبه وشرب لبنه ، وإنما يمتنع إبداله
وإتلافه ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب سياقه وإن نسبه إلى جماعة ، وظاهره أن مجرد
الاشعار يقتضي وجوب نحر الهدي وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي ذلك وإن لم ينضم
إليه السياق وبه قطع الشهيدان في الدروس والمسالك ، وهو المنقول عن الشيخ في
النهاية وابن إدريس ، ولكن عن المحقق والعلامة في جملة من كتبه أنه لا يجب نحره ما
لم ينضم السياق إلى إشعاره أو تقليده.
ويدل على الأول ـ كما
أشار إليه الشارح في كلامه المنقول سابقا ـ صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا
يجدها حتى يأتى منى فينحر ويجد هديه ، قال عليهالسلام : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء
باعها ، وإن كان أشعرها نحرها) ، ولا دليل على الثاني.
__________________