على قول) لعموم الأدلة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم.
(ويقوى مراعاة تمكنه منها) في الوجوب. فلو لم يتمكن لم يجب كغيره (١) من الصوم الواجب. ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره (٢) ومضي مدة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكن من البعض قضاه خاصة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة ، وهو ضعيف.
(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى (٣) وحدّها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسّر) (٤) ، ويظهر من جعله حدا خروجه عنها أيضا والظاهر من
______________________________________________________
ـ على سبيل الاستحباب ، وهو ضعيف كما في المدارك.
(١) أي كغير هذا الصوم.
(٢) أي بغير بلده.
(٣) فمنى محل الذبح لهدي التمتع بلا خلاف فيه ، لخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا بمنى يوم الأضحى) (١) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (٢) ، ومثلها غيرها وهي محل الحلق أو التقصير أيضا بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا) (٣) ، وخبر أبي بصير (سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر) (٤).
(٤) بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وحد منى العقبة إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحلق والتقصير حديث ١ و ٤.