أصح الأقوال. وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي خوان واحد. وقيل : مطلقا وبه روايات محمولة على المندوب جمعا كهدي القران قبل تعينه ، والأضحية فإنه يطلق عليها الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد ، فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم.
(ولو مات) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه (أخرج) عنه (من صلب المال) (١) أي من أصله وإن لم يوص به ، كغيره من الحقوق المالية الواجبة ، (ولو مات) فاقده (قبل الصوم صام الولي) (٢) ، وقد تقدم بيانه في الصوم (عنه العشرة)
______________________________________________________
ـ وعن سبعة وعن سبعين ، وعن المفيد أنه تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وعن سلّار تجزي البقرة عن خمسة وأطلق ، ودليلهم أخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام تجزى البقرة عن خمسة. بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (١) ، وصحيح حمران (عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة بمائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليهالسلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قلت : كم؟ قال ما خفّ فهو أفضل ، فقلت : عن كم يجزي؟ فقال : عن سبعين) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (البدنة والبقرة يضحي بها تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم) (٣) ، وظاهرها الضرورة ، وحملها على الأضحية المندوبة كما عليه المشهور تحكيما لأدلة وجوب الانتقال إلى البدل عند تعذر الهدي.
(١) لأنه من جملة الحقوق المالية كالدين ، فلا بد من إخراجه من أصل المال.
(٢) ذهب ابن إدريس وأكثر المتأخرين ـ كما في المدارك ـ إلى وجوب قضاء الجميع لعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام ، ولصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه) (٤).
وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب صوم الثلاثة دون السبعة ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام ، أعلى وليّه أن يقض عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء) (٥) ، وقال في المنتهى (وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب) وقد استحسنه في المدارك ، وعن الصدوق أن قضاء الثلاثة ـ
__________________
(١) (١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح حديث ٥ و ١١ و ٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.