وهو أجود القولين ، وقد تقدم (١).
(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم) (٢) ، لأنه عاجز عنه (٣) ففرضه الصوم (٤) لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يجزي عن غيره (٥) لو تبرع عليه (٦) متبرع ، والنص ورد بهذا التخيير.
وهو دليل على أنه (٧) لا يملك شيئا ، وإلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه ، والحجر عليه (٨) غير مانع منه كالسفيه.
(ولا يجزئ) الهدي (الواحد إلا عن واحد ، ولو عند الضرورة) (٩) على
______________________________________________________
(١) في المسألة الثامنة من كتاب الصوم.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح جميل (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه) (١) ، وصحيح سعد بن أبي خلف (سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت : أمرت مملوكى أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم) (٢).
(٣) أي لأن العبد المأذون بالحج عاجز عن الهدي.
(٤) وحكمه هنا حكم الحر ولا ينصّف عليه الصوم.
(٥) عن غير العبد ممن وجب عليه الهدي ولم يجد.
(٦) أي على ذلك الغير.
(٧) أي أن العبد.
(٨) دفع وهم ، والوهم هو أن العبد محجور عليه حتى لو قلنا بملكيته ، ودفعه : أن الحجر غير مانع منه لأن المال مال العبد حسب الفرض والأمر من قبل الله ، وحق الله مقدم على حق المولى.
(٩) كما هو المشهور ، لصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النفر تجزيهم البقرة ، قال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى) (٤) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد) (٥).
وعن الشيخ في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف أنه يجزي عند الضرورة عن خمسة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح حديث ٣ و ١ و ٤.