حقيقة ، أو حكما (١) كما لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة ، أو مضيّ شهر. ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها (٢) ،
______________________________________________________
ـ بالعود إلى الوطن ويدل عليه أخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله) (١) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله) (١) ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله) (٢) ، وعن بعض العامة أنه يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج ، وعن البعض الآخر أنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق ، وهما مدفوعان بما سمعت.
(١) أي إذا لم يرجع إلى أهله فينتظر قدر وصوله إلى أهله أو يصوم السبعة بعد شهر ، وفي الذخيرة لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام بعده) (٣).
(٢) أي عدم اعتبار الموالاة في السبعة على المشهور ، لخبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرّقها؟ قال : نعم) (٤) ، وهو مشتمل على محمد بن أسلم وهو غال فاسد الحديث كما في رجال النجاشي.
وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة ، وقواه في المختلف لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : يصوم الثلاثة الأيام لا يفرّق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٧.
(٣) الوسائل اورد صوره في الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ ، وأورد ذيله في الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.