ولو من أول ذي الحجة ، ويستحب السابع وتالياه (١) ، وآخر وقتها آخر ذي الحجة (٢) (وسبعة إذا رجع إلى أهله) (٣) ...
______________________________________________________
ـ قبله ، نعم وقع الخلاف في زمن التلبس فهل هو بعد إحرام العمرة كما صرح به غير واحد ـ كما في الجواهر ـ لأن العمرة المتمتع بها صارت جزءا من حج التمتع فالدخول بها دخول بالحج ، ويشهد لذلك أن الأمر بصوم هذه الأيام قبل يوم التروية ـ كما سيأتي ـ وهو كاشف عن أنه قد تلبس بعمرة التمتع لأن المستحب هو جعل إحرام الحج يوم التروية ، وما ذهب إليه الشهيد والمحقق في النافع والشارح من كونه بعد التلبس بالحج فهو اجتهاد في مقابلة هذه الأدلة.
(١) يستحب أن تكون قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) (١) ، وصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المتمتع لا يجد هديا ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإن قدم يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك لقوله الله عزوجل : (فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ) ، يقول في ذي الحجة) (٢).
(٢) بلا خلاف فيه ، لإطلاق قوله تعالى : (فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ) (٣) ، وشهر ذي الحجة من أشهر الحج ، وفي خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث (إن الله قال : (فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) ، قال : كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج) (٤) ، ومما يدل على الحكم أيضا صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك) (٥) ، وفي التذكرة : قول لبعض العامة بخروج وقتها بمضي يوم عرفة ولا ريب في ضعفه.
(٣) بلا خلاف فيه ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ) (٦) ، ويتحقق ذلك الرجوع ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٤ و ١.
(٣) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الذبح حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح حديث ١٣.
(٦) سورة البقرة الآية : ١٩٦.