صام) بدله عشرة أيام (١) (ثلاثة أيام في الحج متوالية) (٢) إلا ما استثني (٣) (بعد التلبس بالحج) (٤) ...
______________________________________________________
(١) فإذا فقد الهدي وثمنه صام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج متواليات ، والسبعة بعد الوصول إلى أهله ، بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ) (١).
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة) (٢) ، وخبر الواسطي المروي في قرب الإسناد عن أبي الحسن عليهالسلام (فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات) (٣).
(٣) أي لو صام يوم التروية ويوم عرفة فلا يصوم العيد وأيام التشريق ويصوم الثالث بعدها على المشهور ، لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال عليهالسلام : يجزيه أن يصوم يوما آخر) (٤) ، وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (٥).
(٤) وهو حكم متضمن بجواز تقديم صوم هذه الأيام من أول ذي الحجة ، وهو حكم جزم به في القواعد والنافع ، لموثق زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (من لم يجد هديا وأحبّ أن يقدّم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس) (٦) ، واعتبر هذا رخصة ، وقد ذكرها كلّ من ابن سعيد والقاضي والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط وابن البراج في المهذب وابن إدريس في سرائره ، وإن جعل تركها أولى أو أحوط ، قال ابن إدريس في السرائر (وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر والأحوط الأول ، ثم قال بعد ذلك : إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز) ، فهو كالدال على أن الأصحاب اعرضوا عن دليل الرخصة ، ثم على العمل بها لا بدّ أن يكون الصوم من أول الشهر بعد التلبس بالمتعة بلا خلاف ، لأنه لا يجوز تقديمه على سببه ، إذا الهدي هو بعد الإحرام فكيف يجوز بدله ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح حديث ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.