مطلقا (١) (خلّفه (٢) عند من يشتريه ويهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة (طول ذي الحجة) فإن تعذر فيه (٣) فمن القابل فيه ، ويسقط هنا الأكل (٤) فيصرف الثلثين في وجههما (٥) ، ويتخير في الثلث الآخر بين الأمرين ، مع احتمال قيام النائب مقامه فيه ولم يتعرضوا لهذا الحكم.
(ولو عجز) عن تحصيل الثقة ، أو (عن الثمن) في محله (٦) ولو بالاستدانة على ما في بلده ، والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين
______________________________________________________
(١) لا تاما ولا ناقصا ، ولا سمينا ولا مهزولا.
(٢) أي الثمن.
(٣) أي في شهر ذي الحجة على الأكثر ، لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزي عنه ، فإذا مضى ذو الحجة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (١) ، وخبر النضر عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام مما ينبغي له أن يصنع؟ قال عليهالسلام : يرفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصيب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة وإن أخّره إلى قابل) (٢).
وعن ابن إدريس بناء على أصله من منع العمل بالخبر الواحد فلم يعمل بهذين الخبرين وأوجب عليه الصوم لأن الله تعالى نقلنا إلى الصوم ـ كما سيأتي ـ عند فقدان الهدي ، فالنقل إلى الثمن محتاج إلى دليل وما تقدم من الأخبار مردود لأنها أخبار آحاد ، وضعفه ظاهر.
واشتراط الأكثر أن يخلّف الثمن عند ثقة مع خلو النصوص عنه باعتبار عدم القطع بالبراءة إلا بذلك.
(٤) لغيبة الناسك وبعده.
(٥) في الأكل إذا قلنا بالوجوب وبوجوب التقسيم أثلاثا.
(٦) محل الهدي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.