عنده) بالمأثور (١).
(ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص) (٢) لو عجز عن التام ، للأمر بالإتيان بالمستطاع (٣) المقتضي امتثاله للإجزاء ولحسنه معاوية بن عمار «إن لم تجد فما تيسّر لك» وقيل : ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
(ولو وجد الثمن دونه) (٤) ...
______________________________________________________
ـ نحرها في موضع النحر وهو ثغرة النحر بين الترقوتين ، وهو متحد مهما كان موضع الذي ينحرها.
(١) إما لما في خبر أبي خديجة ، وإما لما في صحيح صفوان وابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، (إِنَّ صَلٰاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيٰايَ وَمَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ ، لٰا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ) وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله والله اكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمرّ السكين ولا تنخعها حتى تموت) (١) ، وقد رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار.
(٢) أي إذا لم يجد الناسك إلا فاقد الشرائط ، فهل يجزي وبه قطع الشهيدان لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظم شعائر الله) (٣).
أو لا يجزي بل يجب الانتقال إلى بدله وهو الصوم وهذا ما ذهب إليه المحقق الثاني في جامع المقاصد لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزيا كان وجوده كعدمه ، وإطلاق الخبرين حجة عليه.
(٣) للنبوي (إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٤).
(٤) دون الهدي.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبح حديث ١.
(٤) غوالي اللئالي ج ٤ ص ٥٨ حديث ٢٠٦.