نائما ، أم غيرهما من الأحوال (١) (بالنية) (٢) عند وصوله (٣). والأولى تجديدها بعد طلوع الفجر لتغاير الواجبين ، فإن الواجب الركني منه اختيارا المسمى (٤) فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والباقي واجب لا غير كالوقوف بعرفة.
(ويستحب إحياء تلك الليلة) (٥) بالعبادة ، (والدعاء ، والذكر والقراءة) فمن
______________________________________________________
ـ (في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس قال : لا بأس به ، والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الحجار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى قال : لا بأس) (١) ، وحمل الخبر على صورة الاضطرار وذوي الاعذار كما سيأتي. وأما الثانية : فلا خلاف فيها ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الفجر وإن شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عزوجل ـ إلى أن قال ـ ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع اخفافها) (٢) ، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (٣) ، ووادي محسر آخر المزدلفة بالنسبة إلى منى.
(١) لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٢) لكل من المبيت والوقوف بين الطلوعين لكونهما عباديين ، نعم في المدارك : (فلو نوى المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ بذلك عن تجديد النية بعد الفجر ، أما لو نوى المبيت خاصة وجب التجديد) ، وعن التذكرة عدم وجوب نية المبيت بناء على مختاره من عدم وجوب المبيت وقد تقدم ضعفه.
(٣) بحيث ينوي الكون بالمزدلفة إلى طلوع الشمس ولذا حكم بأولوية تجديدها عند طلوع الفجر ، وإلا فلو نوى المبيت فقط لوجبت النية عند طلوع الفجر للوقوف.
(٤) لأن من أفاض قبل طلوع الشمس لا يبطل حجه ، وخالف ابن ادريس وجعل الوقوف بتمامه ما بين الطلوعين هو الركن ، وقال العلامة في المنتهى عنه (لا نعرف له موافقا).
(٥) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول : اللهم هذه جمع ، اللهم إني اسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير ، اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي ، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت اوليائك في منزلي هذا ، وأن تقيني جوامع الشر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.