أثم (١) ، ولو كان ناسيا ، أو جاهلا فلا شيء (٢) عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب ، وإلّا وجب العود مع الإمكان ، فإن أخل به فهو عامد ، وأما العود بعد الغروب فلا أثر له (٣).
(ويكره الوقوف على الجبل) (٤) ، بل في أسفله بالسفح (٥) ، (وقاعدا) أي الكون بها قاعدا ، (وراكبا) (٦) ، بل واقفا (٧) ، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون ، إطلاقا لأفضل أفراده عليه.(والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر) (٨) احترز
______________________________________________________
ـ عن بعض العامة القول بلزوم الكفارة ومال إليه في كشف اللثام لأن سقوط الكفارة بعد ثبوتها محتاج إلى دليل وهو منتف ، وردّ بأن الدليل الموجب للكفارة في غير العائد ، وأما في العائد فلا دليل يوجب الكفارة.
(١) لأنه مخالف للأمر بالكون من أول الزوال إلى غروب الشمس.
(٢) لثبوت الكفارة على العامد العالم كما في صحيح مسمع المتقدم.
(٣) فلا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب لصدق الإفاضة عليه قبل الغروب.
(٤) لخبر اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليهالسلام (سأله عن الوقوف بعرفات ، فوق الجبل أحبّ أليك أم على الأرض؟ فقال : على الأرض) (١) ، وعن ابن البراج وابن ادريس أنهما حرّما الوقوف فيه إلا لضرورة ، ومعها كالزحام وشبهه يجوز الوقوف بلا خلاف فيه ، لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإذا كانوا بالموقف وكثروا كيف يصنعون؟
قال عليهالسلام : يرتفعون إلى الجبل) (٢).
(٥) أي يستحب الوقوف في سفح الجبل ، لموثق اسحاق بن عمار المتقدم ، ولخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (عرفات كلها موقف ، وأفضل الموقف سفح الجبل) (٣) ، وسفح الجبل اسفله حيث ينسفح فيه الماء كما في الصحاح للجوهري.
(٦) أي يكره الوقوف بهاتين الحالتين ، قال في المدارك : (لم أقف على رواية تتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى ، لاستحباب القيام).
(٧) أي يستحب أن يكون في عرفة واقفا ، وعلّل بأنه اقرب إلى الأدب وأنه أحمز ، وقال في الجواهر (لم أجد فيه نصا بالخصوص).
(٨) للأخبار منها : صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للإمام أن يصلي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٤ و ٢.