بالغاية عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق ، (ولا يقطع محسّرا) بكسر السين وهو حد منى إلى جهة عرفة (حتى تطلع الشمس (١) ، والإمام يخرج) من مكة (إلى منى قبل الصلاتين) الظهرين يوم التروية ليصليهما بمنى (٢) ، وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخر الخروج عنها ، (وكذا ذو العذر) (٣) كالهمّ ، والعليل ، والمرأة ، وخائف الزحام ، ولا يتقيد خروجه بمقدار الإمام كما سلف ، بل له التقدم بيومين وثلاثة.
(والدعاء عند الخروج إليها) أي إلى منى في ابتدائه (٤) ، (و) عند الخروج
______________________________________________________
ـ الظهر من يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج) (١) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا انتهيت إلى منى فقل :. وذكر دعاء ، وقال : ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر) (٢).
(١) على الأكثر ، لصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس) (٣) ، وعن الشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والاقتصاد ، وابن البراج في المهذب القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، لكنه مردود لصحيح هشام الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس ، قال : لا بأس به) (٤).
(٢) قد تقدم الكلام فيه.
(٣) وهو الشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام فيجوز له الخروج قبل الصلاتين يوم التروية ، بل يجوز قبل يوم التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لموثق اسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته من الرجل يكون شيخا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم ، قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال : لا ، قلت : يتعجل بيوم؟ قال : نعم ، قلت : يتعجل بيومين؟ قال : نعم ، قلت بثلاثة؟ قال : نعم ، قلت : أكثر من ذلك؟ قال : لا) (٥) ، ومثله غيره ، وهي محمولة على الاستحباب ، لخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال : نعم إلى غروب الشمس) (٦).
(٤) في تقييد خروج الإمام قبل الصلاتين ليدركهما في منى.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب احكام الحج حديث ٢ و ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب احكام الحج حديث ٤ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١ و ٢.