مقرونا بالنية) المشتملة على قصد الفعل المخصوص ، متقربا بعد تحقق الزوال بغير فصل ، والركن من ذلك أمر كلي (١) وهو جزء من مجموع الوقت بعد النية ولو سائرا ، والواجب الكل ، (وحد عرفة (٢) من بطن عرنة) (٣) بضم العين المهملة ،
______________________________________________________
ـ المدارك (والمسألة محل إشكال ولا ريب أن ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط).
وأما كونه إلى الغروب فلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأفاض بعد غروب الشمس) (١) ، وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (متى نفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس) (٢).
(١) قال في المدارك (إن الركن من الوقوف مسماه لا جميع الوقوف الواجب للقطع بأن من أخلّ بالوقوف عامدا في أول الوقت أو أفاض قبل الغروب عامدا لا يبطل حجه ، وعلى هذا فيكون الزائد من الوقوف عن المسمى موصوفا بالوجوب لا غير) انتهى ، هذا وقد تقدم أكثر من مرة أن المراد من الركن في الحج هو ما يبطل الحج بالإخلال به عمدا لا سهوا.
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وحدّ عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف) (٣) ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه) (٤).
وهذه الحدود الخمسة ترجع إلى أربعة لأن نمرة هي بطن عرنة كما يشهد به خبر سماعة المتقدم وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (فاضرب خباك بنمرة وهي بطن عرنة) (٥).
(٣) كهمزة كما في الجواهر وغيره ، وقيل : بضمتين في لغة ، وهي كما عن المطرزي واد بحذاء عرفة ، وعن السمعاني : ظني أنها واد بين عرفات ومنى ، وعن القاسي : أنهما موضع بين العلمين اللذين هما حد عرفة وبين العلمين اللذين هما حد الحرم.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١.