بذلك لأن الحاج كان يتروّى الماء لعرفة من مكة إذ لم يكن بها ماء كاليوم ، فكان بعضهم يقول لبعض : ترويتم لتخرجوا (بعد صلاة الظهر) ، وفي الدروس بعد الظهرين المتعقبين لسنة الإحرام الماضية. والحكم مختص بغير الإمام ، والمضطر وسيأتي استثناؤهما (وصفته (١) كما مر) في الواجبات والمندوبات والمكروهات.
(ثم الوقوف) (٢) بمعنى الكون (بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس)
______________________________________________________
ـ وكانوا يستقون من مكة من الماء ريّهم ، وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم ترويتم ، فسمي يوم التروية لذلك) (١) ، وقد ذكر العلامة في المنتهى عن الجمهور (أن إبراهيم عليهالسلام رأى في تلك الليلة التي رأى فيها ذبح الولد رؤياه ، فأصبح يروي في نفسه أهو حلم أم هو من الله تعالى ، فسمي يوم التروية ، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة) (٢).
(١) أي صفة الإحرام كما مر في إحرام عمرة التمتع.
(٢) وهو الكون من زوال التاسع إلى غروبه مع النية ، أما النية فلا خلاف ولا إشكال لكونه عباديا ، نعم هي مشتملة على القصد والقربة ، وأما باقي الخصوصيات فيجب قصدها إذا توقف تعيين المأمور به عليها ، وأما أن النية عند تحقق الزوال لأنه أول وقت الوقوف الواجب كما في الجواهر فلا بدّ من مقارنته لها لئلا يقع جزء منه بلا نية ، وهو المنسوب إلى الأصحاب ، بحيث لو أخلّ بجزء منه في أوله فقد أتم ، فقد صرح أكثر من واحد بذلك بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب ، مع أنه في التذكرة وغيرها أن الوقوف بعد صلاة الظهرين ونسب ذلك إلى الأكثر ، وهو المستفاد من الأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار ـ الوارد في صفة حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (حتى انتهى إلى غيره وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها ، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد ، فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، ثم مضى إلى الموقف فوقف به) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس) (٤) ، قال سيد
__________________
(١) علل الشرائع ص ٤٣٥ حديث ١.
(٢) المنتهى ج ٢ ص ٧١٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٧.