المتمتع) وجوبا موسعا ، إلى أن يبقى للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه بعد الإحرام من محله ، (ويستحب) إيقاعه (يوم التروية) (١) وهو الثامن من ذي الحجة (٢) ، سمّي
______________________________________________________
ـ عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف ، قال : ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) (١) ، بناء على أن الوصول إلى منى صبيحة التاسع تحقق القدرة للوصول إلى عرفة زوال الشمس من ذلك اليوم ، فالمدار على الوصول إلى عرفة حين وجوب الوقوف فيها.
(١) وأن يكون بعد صلاة الظهر كما عن القواعد والهداية والمقنعة لظاهر صحيح معاوية المتقدم ، أو أن يكون الإحرام بعد الظهرين كما عن الشرائع والنهاية والمبسوط واستدل له بما عن المختلف لأن مسجد الإحرام أفضل من غيره وقد ورد إيقاع الإحرام بعد الفريضة فيستحب أن يكون الإحرام بعد الفريضتين فيه.
وعن الشيخ في التهذيب أن ما تقدم لغير الإمام وأما الإمام فيستحب له إيقاع الإحرام قبل الفرضين ، وإيقاع الفرضين بمنى جمعا بين صحيح معاوية المتقدم وبين صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس) (٢) ، وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى ، ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج) (٣) ومثلها غيرها ، والمراد بالإمام ـ كما في المدارك ـ هو أمير الحاج ، ويشهد له خبر حفص المؤذن (حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة ، فسقط أبو عبد الله عليهالسلام عن بغلته ، فوقف عليه إسماعيل ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : يسر فإن الإمام لا يقف) (٤) ، حيث أطلق عليه لفظ الإمام ، وعن المفيد والسيد إيقاع الفريضتين بمنى للإمام وغيره لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى ، وهي مما مننت بها علينا من المناسك ، ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر ، والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك ، وموسع لك أن تصلي بغيرها إن لم تقدر) (٥).
(٢) سمي يوم التروية لما رواه الصدوق في علل الشرائع عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته لم سمي يوم التروية يوم التروية؟ قال : إنه لم يكن بعرفات ماء ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب إحرام الحج حديث ٥.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٣ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2476_alzubdat-ulfiqhie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
