أوّله وصول الوفود إليهم محرمين وآخره العيد عند إحلالهم.
(الفصل الخامس ـ في أفعال الحج ـ وهي الإحرام ، والوقوفان ومناسك منى (١) ، وطواف الحج وسعيه ، وطواف النساء ، ورمي الجمرات ، والمبيت بمنى) (٢) ، والأركان منها خمسة ، الثلاثة الأول (٣) ، والطواف الأول (٤) والسعي (٥).
(القول في الإحرام والوقوفين ـ يجب بعد التقصير الإحرام بالحج (٦) على)
______________________________________________________
(١) وهي الرمي والذبح والحلق والتقصير.
(٢) ولم يذكر المصنف هنا ركعتي الطواف وركعتي طواف النساء ولعله لأنهما من متممات الطواف.
(٣) أي الإحرام والوقوفان في عرفات والمشعر.
(٤) وهو طواف الحج.
(٥) قد عرفت أن المراد من الركن هنا ما يوجب البطلان تركه عمدا جاهلا أو عالما ، وقد جعلها الشهيد في الدروس ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب مصرّحا بإرادة نية الإحرام من النية ، لا نية الحج ، وقد تقدم أنه لا فرق بين الإحرام وبين غيره من أفعال الحج فلا داعي لتخصيصه بنية خاصة ، وما زاده في الدروس راجع إلى الإحرام ، وقد تقدم الكلام في الإحرام والطواف والسعي وسيأتي الكلام في كل واحد الوقوفين من حيثية الركنية.
(٦) قد تقدم أن مكان إحرام حج التمتع مكة ، وأفضله المسجد وأفضله تحت الميزاب ، وأما زمان الإحرام فهو بعد التحلل من العمرة إلى وقت لو أحرم لأدرك الوقوف بعرفات ، وعن ابن حمزة أوجب الإحرام في يوم التروية ، وقال في الجواهر (ولعله لظاهر الأمر في حسنة معاوية) ، بل هي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار) (١) ، ولكنه محمول على الندب ، للأخبار منها : صحيح علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه ، قال : إذا زالت الشمس ، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١.