مطلقا (١) ، وربما قيل (٢) : ينعقد النذر ، دون الوصف ويضعّف بعدم قصد المطلق.
(الخامسة) :
(يستحب إكثار الطواف) لكل حاضر بمكة (ما استطاع (٣) وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد) (٤) مطلقا (٥) ، وللمجاور في السنة الأولى ، وفي الثانية يتساويان ، فيشرّك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم (٦) ، (وليكن)
______________________________________________________
(١) في المرأة والرجل.
(٢) لم أجد نسبته إلى أحد ، ومراده أن النذر قد تعلق بالطواف وبالهيئة ، فإذا بطل النذر في الهيئة فلا يبطل في الطواف ، وفيه : إن المقصود من نذر الهيئة هو نذرها ضمن الطواف فهي حصة خاصة من الطواف فإذا بطلت بطل المطلق في ضمنها ، هذا فضلا عن عدم قصده مطلق الطواف بل الطواف المقيد بحصة خاصة.
(٣) للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله جعل حول الكعبة عشرين ومائة رحمة ، منها ستون للطائفين) (١) وصحيح أبي عبد الله الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن للكعبة للخطة في كل يوم يغفر لمن طاف بها ، أو حنّ قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر) (٢).
(٤) وهو غير المجاور.
(٥) في جميع السنوات.
(٦) للأخبار منها : خبر حريز (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة ، قال : الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة ، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) (٣) ، وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف) (٤).
وقال في المدارك (والظاهر أن المراد بالصلاة النوافل المطلقة غير الرواتب ، إذ ليس في الروايتين تصريح بأفضلية الطواف على كل صلاة ، وينبّه عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتضمنة للأمر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر ، والبدأة بالوتر ثم إتمام الطواف) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (سألته عن الرجل يكون في ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٣ و ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الطواف حديث ٤ و ١.