مستند التحريم. وهو الأقوى ، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل ، وعلى تقدير التحريم لا يقدح في صحة الطواف ، لأن النهي عن وصف خارج عنه وكذا لو طاف لابسا للمخيط.
(الرابعة) :
(روي عن علي (ع) بسند ضعيف (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها ورجليها (أن عليها طوافين) (١) بالمعهود وعمل بمضمونه الشيخ [رحمهالله]. (وقيل) والقائل المحقق : (يقتصر) بالحكم (على المرأة) ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النص ، (ويبطل في الرجل) لأن هذه الهيئة غير معتدّ بها شرعا ، فلا ينعقد في غير موضع النص ، (وقيل) والقائل ابن إدريس : (يبطل فيهما) لما ذكر ، واستضعافا للرواية.
(والأقرب الصحة فيهما) للنص ، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى. والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان
______________________________________________________
(١) وإليه ذهب الشيخ والقاضي ونسب إلى الشهرة لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها) (١) ، وخبر أبي الجهم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام (أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها) (٢) وهما ضعيفان ، أما الأول فلكون السكوني عاميا ، وأما الثاني فلكون أبي الجهم مشترك بين جماعة وبعضهم لم يوثق فضلا عن اشتمال سند الثاني على موسى بن عيسى اليعقوبي وهو مجهول.
وعن ابن إدريس وتبعه سيد المدارك وجماعة عدم انعقاد النذر ، لأنه نذر لهيئة غير مشروعة ، وعن المحقق أنه يجب طوافان إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النص وعن العلامة في المنتهى (البطلان في حق الرجل والتوقف في حق المرأة فإن صح سند الخبرين عمل بموجبهما وإلا بطل كالرجل) ، وفيه : لا ريب في ضعف الخبرين ولكن منجبران بعمل الأصحاب فلا بد من العمل بهما ، وإذا ثبت ذلك في المرأة فيثبت في حق الرجل لعدم خصوصية المورد.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٢.