الطواف (ثلاثمائة وستين طوافا (١) فإن عجز) عنها (جعل أشواطا) فتكون أحدا وخمسين طوافا ، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير ، وهو مستثنى من كراهة القرآن في النافلة بالنص ، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا ، حذرا من القران. واستحباب ذلك (٢) لا ينافي الزيادة ، وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب (٣) وهو حسن
______________________________________________________
ـ الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فليوتر ، ثم يرجع فيتم طوافه ، أفترى ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثم يؤثر ، وإن أسفر بعض الاسفار ، قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتمّ الطواف بعد) (١).
(١) كل طواف سبعة أشواط ، فالمجموع الفان وخمس مائة وعشرون شوطا بلا خلاف فيه لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا على عدد أيام السنة ، فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فإن لم يستطع فما قدرت عليه من الطواف) (٢) ومقتضى استحباب الثلاثمائة وستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط ، والمجموع أحد وخمسون طوافا والأخير عشرة اشواط ، وقد ذهب جماعة منهم المحقق وسيد المدارك من أن هذه الزيادة غير مكروهة لظاهر النص ، ويكون استثناء من القران بالطواف المندوب ، ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة اشواط على الثلاثة المنفردة ليصير طوافا كاملا حذرا من القران في الطواف المندوب ، وليوافق عدد أيام السنة الشمسية ، ونفى عنه البأس في المختلف ، ويشهد له ما رواه البزنطي عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة ، كل اسبوع لسبعة أيام ، فذلك اثنان وخمسون اسبوعا) (٣).
(٢) هذا دفع توهم آت على كلام ابن زهرة والتوهم كيف تكون هذه الأشواط الاربعة مستحبة مع أن المستحب هو ثلاثمائة وستين شوطا كما هو مدلول صحيح معاوية بن عمار ، والدفع إن استحباب هذا العدد المخصوص لا ينافي في استحباب الزيادة عليه فهو مستحب مع مستحب آخر.
(٣) دفع توهم ثان آت على كلام ابن زهرة ، لأن ظاهر كلام ابن زهرة الحاق الأربعة بالعشرة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.