بعده ، وناسيا يجزي (١) ، والجاهل عامد (٢).
(الثالثة) :
(يحرم لبس البرطلّة) (٣) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام (٤) المفتوحة ، وهي قلنسوة (٥) طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي من النهي عنها معللا بأنها من زيّ اليهود ، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة ، لضعف
______________________________________________________
(١) لخبر سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام (سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (١) وهو محمول على الضرورة والنسيان جمعا بينه وبين ما دل على لا بدية تقديم السعي على طواف النساء.
(٢) ففي المدارك (وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهي وجهان ، ورواية سماعة تتناوله) وهذا يقتضي إلحاقه بالساهي ، ومن ألحقه بالعامد فلعدم الاجزاء لعدم المطابقة بين المأتى به وبين المأمور به ، ولاصالة الاشتغال ، ولبقاء حرمة النساء حتى يأتى بطواف النساء بعد السعي.
(٣) قال الشيخ في النهاية بالحرمة ، وفي التهذيب بالكراهة ، وعن ابن إدريس الكراهة في الحج والحرمة في طواف العمرة نظرا إلى تحريم الرأس فيه ، والأصل فيه خبر يزيد بن خليفة (رآني أبو عبد الله عليهالسلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلّة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود) (٢) وخبر زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلّة) (٣) ، وهما ضعيفا السند فلا يصلحان إلا مستندا للكراهة.
(٤) وقيل بالتخفيف.
(٥) إنها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره المحقق الثاني في جامعه وسيد المدارك والشارح في المسالك فضلا عن الروضة ، وعن العين والمحيط والقاموس إنها المظلة الصيفية ، وعن الجوالقي إنها كلمة نبطية وليست من كلام العرب ، وعن ابن جني في سر الصناعة (إن النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا البرطلة ، وإنما هو ابن الظل).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب الطواف حديث ٢ و ١.