فاعل) للنسك (إلا عمرة التمتع) (١) فلا يجب فيها ، (وأوجبه فيها بعض الأصحاب) وهو ضعيف ، فيشمل قوله كل فاعل (٢) ، الذكر والأنثى ، الصغير والكبير ، ومن يقدر على الجماع وغيره. وهو كذلك ، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز ، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله ، أو يفعل عنه ، (وهو متأخر عن السعي) (٣) ، فلو قدمه عليه عامدا أعاده
______________________________________________________
ـ خالد مولى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء) (١) ، وقد اعرض المشهور عنها فلذا يشكل الاعتماد عليها.
(١) بلا خلاف فيه ، قال في الجواهر (وإن حكاه في اللمعة عن بعض الأصحاب واسنده في الدروس إلى النقل ، لكن لم يعين الناقل ولا ظفرنا به ، ولا أحد ادعاه سواه ، بل في المنتهى لا اعرف فيه خلافا) ويدل على عدمه في عمرة التمتع اخبار منها صحيح معاوية بن عمار وخبر محمد بن عيسى المتقدمان ، نعم يوجد خبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام قال : (إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، فإن عليه لتحله النساء طوافا وصلاة) (٢) وهو ضعيف السند ولا جابر له.
(٢) من الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان ، وهذا التعميم لدفع توهم اختصاصه بمن يباشر النساء فقط ويدل عليه فضلا عن أدلة اطلاق وجوبه صحيح الحسين بن علي بن يقطين (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم) (٣).
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر أحمد بن محمد عمن ذكره (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أعليه شيء؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب الطواف حديث ١.