وهو) أي طواف النساء (واجب في كل نسك) حجا كان (١) ، أم عمرة (٢) (على كل)
______________________________________________________
ـ مرتهنة حتى تفرغ منه ، قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها) (١). وهو قاصر السند فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
(١) تمتع أو إفراد أو إقران للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة اطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصّر ، وقد احلّ هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام (٢) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية) (٣) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ، ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج) (٤).
(٢) ووجوبه في العمرة المفردة بلا خلاف فيه معتدّ به ويدل عليه أخبار منها : خبر إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن عليهالسلام (عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم) (٥) وخبر محمد بن عيسى (كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء) (٦).
وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي عدم وجوبه في العمرة المفردة لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء) (٧) ، وخبر أبي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٨ و ١٣ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العمرة حديث ٢.