تقديمهما (للمتمتع عند الضرورة) (١) كخوف الحيض ، والنفاس المتأخرين ، وعليه تجديد التلبية أيضا (٢) ، (وطواف النساء لا يقدم لهما) (٣) ، ولا للقارن (إلا لضرورة.)
______________________________________________________
ـ عمرة عند الشيخ واكثر الأصحاب ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
(١) فلا يجوز التقديم اختيارا للمتمتع لخبر أبي بصير (قلت : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتدّ بذلك الطواف) (١).
وأما اضطرارا كخوف الحيض والنفاس ونحوهما فيجوز للأخبار منها : صحيح صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتى منى؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت) (٢) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال عليهالسلام : نعم من كان هكذا يعجل) (٣).
ومنه يعرف ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من التقديم مطلقا.
(٢) كالقارن والمفرد إذا قدما الطواف على الوقوفين ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٣) أي للمفرد والمتمتع ، فلا يجوز التقديم اختيارا ويجوز اضطرارا على المشهور للأخبار منها : صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف هو ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا) (٤) وعن ابن إدريس لا يجوز حتى للضرورة ، لأن وقته متسع فيجوز له الاستنابة وإن أمكن العود ولخبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهلّ بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى ، فقلت : فهي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١.