كما مر ، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه (١) كطواف النساء (٢).
(الثانية) :
(يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد) ، وكذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا (٣) ، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر ، (و) كذا يجوز
______________________________________________________
ـ واللمس بشهوة دون العقد لو تركت طواف النساء ، وإن كان العقد قد حرم عليها بالإحرام ، وذلك لإطلاق ما دل على إحلال كل شيء قد حرم عليه إلا النساء إذا تم ذبح والحلق أو التقصير كما سيأتي دليله في محله ، والمفهوم من حرمة النساء المستثنى هو حرمة الاستمتاع بهن لا العقد عليهن.
وفيه منع لأن العقد قد حرم لحرمة النساء فلا يحلّ إلا بما يحل النساء ولذا حكم بالحرمة الشهيدان في الدروس والروضة هنا وصاحب الجواهر وغيرهم.
(١) لصحيح الحسن بن عطية (سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : كيف طاف ستة أشواط؟ قال : استقبل الحجر فقال : الله اكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه) (١) ، ويستفاد من هذه الرواية جواز الاستنابة مطلقا سواء أمكن العود أو لا ، ولكن تقييد الحكم بمجاوزة النصف لما تقدم من التعليل بأنه مع مجاوزة النصف يبني على الطواف المتقدم إذا كان قد تركه لعذر أو حاجة أو حدث ، والنسيان عذر يبنى عليه.
(٢) أي تجوز الاستنابة سواء أمكن العود أو لا كما جاز ذلك في طواف النساء.
(٣) على المشهور للأخبار منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن مفرد الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره) (٢) ، وعن ابن إدريس منع التقديم محتجا على وجوب الترتيب بالإجماع ، وردّ عليه العلامة في المنتهى (أن شيخنا ـ رحمهالله ـ قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم فكيف يصح له ـ لابن إدريس ـ حينئذ دعوى الاجماع على خلافه ، والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف).
ثم إذا قدم المفرد أو القارن الطواف جدد التلبية ليبقوا على إحرامهم وإلا انقلبت الحجة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.