(ولو نسي طواف النساء) حتى خرج من مكة (جازت الاستنابة) فيه (اختيارا) (١) وإن أمكن العود لكن لو اتفق عوده لم تجز الاستنابة (٢) ، أما لو تركه عمدا (٣) وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحل النساء بدونه مطلقا (٤) حتى العقد ، ولو كان امرأة (٥) حرم عليها تمكين الزوج على الأصح (٦) والجاهل عامد
______________________________________________________
(١) على المشهور كما عن الدروس بل قيل لا خلاف فيه إلا من الشيخ في التهذيب والفاضل في المنتهى فاشترط نية التعذر ، ويدل على المشهور إطلاق الأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل نسي طواف النساء وحتى يرجع إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه) (١) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (٢) ، وهو كالصريح في جواز الاستنابة اختيارا وإلا لقال : يأمر من يقضي عنه إن تعذر عليه الحج وتمسك الشيخ والعلامة بصحيح معاوية بن عمار الثالث عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه) (٣) ، وصحيح معاوية بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال : لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه) (٤) ، وقد حملت على الكراهة بقرينة (لا يصلح) كما في الأخير ، وما قبله غير صريح في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود.
(٢) لأن الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاستنابة صريحة في عدم رجوعه إلى مكة ، وأما إذا رجع فالأصل مباشرته للطواف ولا دليل على جواز الخروج عنه.
(٣) فالأخبار المتقدمة صريحة في النسيان ، وأما في صورة العمد فالأصل يقتضي الرجوع لمباشرة الطواف بنفسه وهذا ما صرح به في الدروس والجواهر.
(٤) وطئا أو عقدا أو لمسا أو تقبيلا أو نظرا كما تقدم في تروك الاحرام.
(٥) قال في الجواهر : (والظاهر ثبوت الاحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل ضرورة عدم كونه من خواص الرجل) ، بل ادعى العلامة في المنتهى الاجماع.
(٦) فعن القواعد للعلامة أن المحرم عليها ترك الوطي وما في حكمه من التقبيل والنظر
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف حديث ٣ و ٦ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.