يجب تداركه (فيعود إليه وجوبا مع المكنة) ولو من بلده (ومع التعذر) (١). والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة وفاقا للدروس ، ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا (٢) (يستنيب) فيه ، ويتحقق البطلان بتركه عمدا (٣) ، وجهلا (٤) بخروج ذي الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج مطلقا (٥) ، وفي عمرة التمتع وقت لضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله ، وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال (٦). ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه (٧).
______________________________________________________
ـ النساء وليس فيه المنع عن الاستنابة لو تعذر العود في طواف الحج المنسي بالإضافة إلى أن صحيح علي بن جعفر صريح في كون المنسي هو طواف الحج لا النساء فلا تعارض بينهما فيحمل كلّ منهما على ظاهره.
(١) ظاهر الصحيح المتقدم أن نفس الرجوع إلى البلد عذر ولكن الأصحاب اعتبروا تعذر العود احتياطا لأصالة المباشرة فلا يرفع اليد عنها إلا بأدلة الحرج ونحوها.
وعن الدروس أن المراد من التعذر هنا المشقة الشديدة ، وفيه : أنه يكفي ما يوجب الحرج.
(٢) من غير تقييد بالمشقة الكثيرة.
(٣) لأنه ركن فيبطل الحج بتركه عمدا كما تقدم.
(٤) فما سبق من العود إلى الطواف والاستنابة وإن خرج شهر ذي الحجة فهو مخصوص بالناسي ، وأما التارك للطواف عمدا أو جهلا فيتحقق وقت الترك بخروج ذي الحجة لأنه وقت لوقوع الأفعال في الجملة خصوصا الطواف والسعي فلو أخرهما طول ذي الحجة صح حجه ، وفي حكم خروج الشهر انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود في تمام الشهر هذا في الحج ، وأما عمرة التمتع فوقت الترك يتحقق بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله ، والعمرة المفردة بخروج السنة إن كانت مجامعة لحج القران أو الافراد بناء على وجوب ايقاعها في سنة الحج ، وأما لو كانت مجردة فاشكال إذ يحتمل وجوب الاتيان بالطواف تمام العمر لعدم التوقيت فما دام حيا فلا يحكم ببطلان العمرة المجردة لعدم تحقق الترك وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر ، ويحتمل أن يتحقق وقت الترك بالخروج عن مكة بنية الأعراض عن الطواف كما احتمله الشهيد في المسالك.
(٥) سواء كان حج تمتع أو إفراد أو قران.
(٦) لا إشكال فيها لاشتراط وقوعها في سنة الحج وإنما الاشكال في العمرة المجردة
(٧) في الجميع كما عن المسالك.