الأركان (إلا طواف النساء) (١) ، والجاهل عامد ، ولا يبطل بتركه نسيانا (٢) لكن
______________________________________________________
ـ قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (١) فإذا كان ترك الطواف جهلا مبطل للحج فمع العلم من باب أولى.
هذا وأركان الحج على ما قيل : النية والاحرام والقوفان والسعي ، أما النية والإحرام فواضح إذ تركهما عمدا أو سهوا لا يوجب التلبس بالحج ، فتركهما موجب لعدم الحج ، وأما البقية فسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
وكما يبطل الحج بترك الطواف العمدي كذلك تبطل العمرة لعدم خصوصية الحج الوارد وفي النصوص المتقدمة ، ومن هذين الخبرين يعلم أن الجاهل عامد كالعالم وهذا ما نسب إلى الأكثر ، نعم بقي الكلام فيما يتحقق به ترك الطواف وسيأتي البحث فيه.
(١) فإنه ليس بركن من غير خلاف كما عن السرائر ، ويدل عليه صحيح أبي أيوب الخزاز (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، تمضي فقد تم حجها) (٢) وتمامية حجها مع عدمه دليل على عدم ركنيته ولو كان تركه على نحو الاضطرار وإلا فالاضطرار يرفع الاثم في الترك فلو كان ركنا لوجب عليها الإعادة.
(٢) أي لا يبطل الطواف الركني بتركه نسيانا بل يقضيه ولو بعد المناسك بلا خلاف معتد أجده فيه كما في الجواهر لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه) (٣) وهو محمول على ما لو تعذر العود وإلا فيجب عليه الرجوع بنفسه لأن الطواف عن مباشرة هو الواجب بالأصل وعن الشيخ في كتابي الأخبار البطلان ، بعد حمل الخبر على طواف النساء واستشهد على ذلك بخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (٤) وفيه : أما خبر ابن عمار فهو صريح في طواف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الطواف حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف حديث ٦.