واجب ابتداء (١) وإن تعين بعد الإشعار أو التقليد للذبح ، (وهو) أي هدي التمتع (نسك) (٢) كغيره من مناسك الحج ، وهي أجزاؤه من الطواف ، والسعي ، وغيرهما ، (لا جبران) لما فات من الإحرام له (٣) من الميقات على المشهور بين أصحابنا ، و (للشيخ رحمهالله) قول : بأنه جبران ، وجعله تعالى من الشعائر ، وأمره بالأكل منه يدل على الأول.
______________________________________________________
ـ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في المتمتع (وعليه الهدي فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة) (٢) ، ولا يجب الهدي على غير المتمتع قارنا كان أو مفردا بلا خلاف فيه ، وسيأتي دليله في أعمال منى ، وإن كان القارن بعد إحرامه بسياق الهدي يتعين عليه الذبح.
(١) لأنه مخيّر بين الاشعار والتقليد والتلبية.
(٢) وقع البحث بينهم في أن هدي التمتع هل وجب على المتمتع لأنه نسك من المناسك ، أي عبادة خاصة كالطواف والسعي وغيرهما من المناسك الواجبة ، أو أنه وجب جبرانا للإحرام حيث لم يقع من أحد المواقيت الستة الخارجة من مكة ، لأن المتمتع قد أحرم للحج من مكة ، فالمشهور على الأول وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ، لقوله تعالى : (وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَكُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ ، لَكُمْ فِيهٰا خَيْرٌ ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ ، فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا مِنْهٰا وَأَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) (٣) ، فجعلها من الشعائر أي من العبادات التي يعبد الله بها ، والأمر بالأكل بها دليل على أنها ليست جبرانا ، وإلا لما جاز الأكل منها كما في كفارات الصيد التي وجبت جبرا للإحرام مما وقع فيه من النقص.
وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه جبران ، وهو مذهب الشافعي ، وتظهر فائدة الخلاف فيما لو خرج إلى الميقات وهو محرم من مكة ، أو إذا اتفق حصول الإحرام من الميقات اضطرارا فيما لو خرج من مكة وتعذر عليه الرجوع إلى مكة للإحرام فأحرم من الميقات ، فعلى الجبران يسقط الهدي لتحقق الإحرام من الميقات ، وعلى النسك لا يسقط ، ويتفق القولان فيما لو أحرم من مكة وقصد عرفة من غير الميقات فعليه الهدي على القولين.
(٣) لحج التمتع.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٣.
(٣) سورة الحج الآية : ٣٦.