منه (١) تمتع (٢).
(والمجاور بمكة) بنية الإقامة على الدوام ، أو لا معها من أهل الآفاق (سنتين ينتقل) فرضه (في الثالثة إلى الإفراد والقران ، وقبلها) أي قبل الثالثة (يتمتع) (٣) هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة ، وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض (٤) والاستطاعة تابعة للفرض فيهما (٥) إن كانت الإقامة بنية الدوام ، وإلا (٦) اعتبرت من بلده ، ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه (٧) في الفرض والاستطاعة ، إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر (٨) ، كما يعتبر ذلك في الآفاقي لو انتقل من بلد إلى آخر يشاركه في الفرض (٩) ، ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية للإطلاق.
(ولا يجب الهدي على غير المتمتع) (١٠) وإن كان قارنا ، لأن هدي القران غير
______________________________________________________
(١) من أحد المنزلين.
(٢) بناء على جواز التمتع لأهل مكة ابتداء كما صرح بذلك في المسالك ، وأما بناء على العدم فالظاهر التخيير لانتفاء شرط التعيين مع عدم وجوب حجين عليه.
(٣) قد تقدم منا الدليل على ذلك.
(٤) لاستقراره في الذمة فلا بد من امتثاله.
(٥) بحيث إذا ثبت عليه فرض البعيد سابقا قبل المجاورة وأراد الحج فلا بد أن تكون استطاعة هذا الفرض باقية ، وإذا ثبت عليه فرض أهل مكة لأنه قد جاور سنتين فالاستطاعة من مكة.
(٦) أي وإن لم تكن مجاورته لمكة بقصد الدوام ، اعتبرت الاستطاعة من بلده حتى لو ثبت عليه فرض أهل مكة لأنه قد جاور سنتين ، وفيه : إنه على خلاف النصوص الدالة على حكم المجاور.
(٧) فإذا نوى الدوام وصدق خروجه عن حاضري مكة عرفا فعليه فرض الآفاقي ولو من أول سنة لصدق النائي عليه ، وإلا فلا ، واحتمل الشارح في المسالك إلحاقه بالمقيم في مكة في انتقال الفرض إذا قام سنتين في الآفاق ، وفيه : إنه قياس لا نقول به.
(٨) فإن سبقت فيلزمه فرض أهل مكة لاستقراره في ذمته وإن نوى الدوام في الآفاق.
(٩) أي فرض التمتع بحيث لو فرض انتقال النائي من بعد إلى أخرى ، فيعتبر في استطاعته من الثانية نية الإقامة بها على الدوام وإلا فالاعتبار بالأولى.
(١٠) أما وجوب الهدي على المتمتع فبلا خلاف فيه لقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ