وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات ، أو مر به بعد أن أحرم من مكة ، فيسقط الهدي على الجبران ، لحصول الغرض ، ويبقى على النسك ، أما لو أحرم من مكة وخرج إلى عرفات من غير أن يمر بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.
(الرابعة. لا يجوز الجمع بين النسكين) الحج والعمرة (بنية واحدة) سواء في ذلك القران ، وغيره على المشهور (١) (فيبطل كل منهما) للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين ، خلافا للخلاف حيث قال : ينعقد الحج خاصة ، وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهدي.
______________________________________________________
(١) للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف البيت ، وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء) (١) ووجه الدلالة أنه عليهالسلام حصر أفعال القارن بما ذكر فتكون أفعال العمرة خارجة عنه ، وعن الشيخ في الخلاف أنه القارن هو من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، ونسب إلى ابن أبي عقيل ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ايّما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده) (٢) ، ولصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي ـ إلى أن قال ـ بعد أن استنكر أمير المؤمنين عليهالسلام على عثمان ذلك فقال له : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك) (٣) ، ولا يمكن الأخذ بهذين الخبرين في قبال الاخبار الكثيرة الدالة على الفصل ، نعم يمكن حملهما على أن من لبّى بالعمرة المتمتّع بها إلى الحج فيكون قد نوى العمرة والحج معا لشدة ارتباطهما ، واستدل ابن أبي عقيل أن القران سمي بذلك لأنه قرن بين العمرة والحج وردّ بأن سبب التسمية لكونه قرن إحرامه بسياق الهدي.
ثم إن المشهور قد حكم ببطلان كل من العمرة والحج لو قرن بينهما بالنية ، وذهب الشيخ إلى أنه لو قرن بينهما صح حجه خاصة ، وذهب ابن أبي عقيل إلى صحة العمرة والحج معا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام حديث ٧.