ميقاته ، وإن كان ميقاته دويرة أهله ، (ولو كان له منزلان بمكة) ، أو ما في حكمها (١) ، (وبالآفاق) الموجبة للتمتع (وغلبت إقامته في الآفاق تمتع) ، وإن غلبت بمكة ، أو ما في حكمها قرن ، أو أفرد (٢) ، (ولو تساويا) في الإقامة (تخير) (٣) في الأنواع الثلاث.
هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين ، وبمكة سنتين متواليتين ، وحصلت الاستطاعة فيها فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة (٤) ، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر لما سيأتي ، ولا فرق في الإقامة (٥) بين ما وقع منها حال التكليف وغيره ولا بين ما أتم الصلاة فيها ، وغيره (٦) ، ولا بين الاختيارية والاضطرارية ولا المنزل المملوك عينا ومنفعة ، والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين (٧) مسافة القصر ، وعدمه ، لإطلاق النص (٨) في ذلك كله ، ومسافة السفر إلى كل منهما لا يحتسب عليهما (٩). ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه (١٠) ، ولو اشتبه الأغلب
______________________________________________________
ـ وذهب ابن أبي عقيل إلى العدم ، لأنه لا متعة لأهل مكة ، والخبر حجة عليه.
(١) من النواحي الملحقة بها.
(٢) فيلزمه فرض أغلبهما عليه ، ويقتضيه الاعتبار ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (فقلت : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله) (١).
(٣) لأنه مع التساوي لا يكون حكم أحدهما أرجح عن الآخر فيتحقق التخيير.
(٤) قد تقدم منا الدليل على أن من أقام في مكة سنتين يلزمه حكم أهلها.
(٥) أي الاقامة في مكة بحيث يصدق أنه من أهلها وإن كان له منزل آفاقي آخر.
(٦) كمن يبقى مترددا في الإقامة شهرا ثم يسافر ثم يرجع حتى صدق عليه الإقامة في مكة على نحو أغلب من الإقامة في غيرها.
(٧) منزله في مكة ومنزله في الآفاق.
(٨) وهو صحيح زرارة المتقدم.
(٩) بل يكون كالاقامة والسفر في غيرهما.
(١٠) لأنه محكوم بحكمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.