عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا (١) ، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار (٢) كخوف الحيض المتأخر وحينئذ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النص (٣) ، وفي جواز طوافه ندبا وجهان (٤) فإن فعل جدد التلبية (٥) كغيره.
(الثالثة. لو بعد المكي) عن الميقات (ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا) (٦) ، لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير
______________________________________________________
(١) وقد تقدم دليله.
(٢) قد تقدم دليله.
(٣) وهو صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام (فقلت : أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية) (١).
(٤) المشهور على المنع لخبر الحلبي (سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت؟ قال : نعم ، ما لم يحرم) (٢) وظاهره المنع من الطواف حتى المندوب ، وعن بعضهم تخصيص المنع بالطواف الواجب لانصراف ما ورد إلى خصوص الواجب والانصراف بعيد.
(٥) لإطلاق صحيح عبد الرحمن المتقدم.
(٦) بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، للأخبار منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علة) (٣).
نعم اختلف الأصحاب في جواز التمتع له والحال هذه ، فالأكثر على الجواز لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين (سألنا أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع ، فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أله أن يتمتع؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحب إليّ) (٤) ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب الطواف حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.