الطواف) يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا.
(فو تركاها أحلا على الأشهر) ، للنصوص الدالة عليه. وقيل لا يحلان إلا بالنية ، وفي الدروس جعلها أولى ، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها (١) ، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام (٢) ، بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها ، لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك. ولو أخلّا بالتلبية صار حجهما عمرة (٣) وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما (٤) ، لأنه
______________________________________________________
ـ وقال ابن إدريس في سرائره (إن التحلل إنما يحصل بالنية لا بالطواف والسعي ، وليس تجديد التلبية بواجب ولا تركها مؤثرا في انقلاب الحج عمرة) ، واختاره المحقق في المعتبر والنافع والعلامة في المختلف وجماعة ، ودليلهم كما عن العلامة في المختلف بأنه دخل في الحج دخولا مشروعا فلا يجوز الخروج عنه إلا بدليل شرعي ، وفيه : إن الأخبار المتقدمة هي الدليل ، ولذا قال الشهيد في الشرح (وبالجملة فدليل التحلل ظاهر ، والفتوى مشهورة والمعارض منتف) ، نعم ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحجة مع التحلل عمرة كما ذهب إليه الشيخ واتباعه ، نعم ورد في روايات العامة ما يدل عليه ، فقد رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال ؛ إذا أحلّ الرجل بالحج ثم قدم إلى مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحلّ وهي عمرة) (١).
هذا والمراد بالنية في قول ابن إدريس واتباعه ما تقدم من أن المفرد لا يتحلل قبل إكمال أفعال الحج إلا بنية العدول إلى العمرة ، فيتحلل مع العدول بإتمام أفعالها.
(١) أي بالتلبية عقيب صلاة الطواف بناء على أن التلبية لو لم تقع سيقع التحلل ، وليست الفورية لأن الأمر يقتضي ذلك.
(٢) والمعنى أن التلبية ليست بحاجة إلى نية الإحرام ، لأن التلبية كتكبيرة الإحرام ، ولا تقع التكبيرة إلا بنية فكذلك هنا ، وعليه فلا حاجة إلى تقييدها ، وأشكل الشارح بأن إطلاق دليل التلبية كاشف عن عدم اعتبار النية في التلبية ، وهذا الإطلاق كاشف عن ضعف المبنى السابق من أن تكبيرة الإحرام لا تعتبر بدون النية ، وفي العبارة سقط لا يساعد على مراده.
(٣) كما تقدم وقد أتى بالطواف والسعي فلم يبق إلا التقصير.
(٤) لأن فرضهما الافراد أو القران ، ومع التعين لا يجوز العدول إلى التمتع اختيارا كما تقدم ، وهنا عدول اختياري.
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٢ حديث ١٧٩١.