للإطلاق ، والترديد ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب ، والأول مختاره في الدروس ، وعليه فالحكم مختص بطواف الحج ، دون طواف النساء (١) ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة (٢) كخوف الحيض المتأخر. وكذا يجوز لهما (٣) تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله (لكن يجددان التلبية (٤) عقيب صلاة)
______________________________________________________
(١) للأخبار منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام (عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى) (١).
(٢) لصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة ، أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو من حين إذا كان خائفا) (٢) ، ومثله غيره.
(٣) للقارن والمفرد.
(٤) اختلف الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية إلى أن القارن والمفرد إذا طافا قبل عرفات لا بد أن يجدد التلبية وإلا انقلب حجهما إلى عمرة للأخبار منها : موثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ أو كره) (٣) ، وحسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال : نعم ، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية) (٤).
وذهب الشيخ في التهذيب إلى أنه يحلّ المفرد دون القارن للجمع بين الأخبار المتقدمة الدالة على كون الطواف والسعي موجبتين للتحلل وبين ما دل على أن السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف ، ويشهد لهذا الجمع خبر يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليهالسلام (ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أجلّ ، إلا السائق للهدي) (٥) ، ولكن ضعفه وإرساله يمنع من العمل به بعد تعارضه لحسنة معاوية بن عمار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٦.