إن (١) لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء.
(الثانية. يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي) (٢) ، للنص على جوازه مطلقا (٣) ، (إما الواجب أو الندب) يمكن كون ذلك على وجه التخيير (٤) ،
______________________________________________________
(١) وصلية.
(٢) أما المندوب منهما فلا خلاف فيه كما في الجواهر ، للأصل مع عدم المعارض ، وأما الواجب منهما فيجوز عند الأكثر للأخبار منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء ، عجّله أو اخّره) (١) ، وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن المفرد للحج يدخل مكة ، أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : سواء) (٢).
وعن ابن إدريس المنع من التقديم محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب ، وأجابه العلامة في المنتهى (إن شيخنا ـ رحمهالله ـ قد ادعى إجماع الطائفة على جواز التقديم ، فكيف يصح له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه ، والشيخ أعرف بمواضع الوفاق والخلاف).
وأما المتمتع فلا يجوز له تقديم طواف الحج والسعي على الوقوف لخبر أبي بصير (قلت : رجل كان متمتعا فأحلّ بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتد بذلك الطواف) (٣) ، وعن سيد المدارك جواز التقديم لأخبار :
منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقال : هما سيّان ، قدّمت أو أخّرت) (٤) وقد حملت على صورة الضرورة لمن كان كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض ، ويشهد كذلك جملة من الأخبار.
منها : خبر إسحاق بن عمار (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إن كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : نعم هكذا تعجل) (٥).
(٣) واجبا كان أو مندوبا ، اختيارا واضطرارا.
(٤) بمعنى الاتيان بالتقديم سواء كان الطواف والسعي واجبا أو مندوبا لإطلاق الأخبار ، ويمكن أن يكون ذلك على وجه الترديد بين تقديم الواجب كما عليه المشهور أو خصوص الندب كما عليه ابن إدريس.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥ و ١ و ٧.