الهدي بالعدول (وقيل) لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب (بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا) (١) سواء كان متعينا أم مخيّرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا (٢) ، وذي المنزلين المتساويين ، لعموم الأخبار الدالة على الجواز (٣) (كما أمر به النبي (ص) من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب (وهو قوي) لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه (٤) ابتداء ، بل ربما كان الابتداء أولى (٥) للأمر بإتمام الحج والعمرة لله ، ومن ثم خصه (٦) بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه (٧) كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا (٨) ، وما دل على اختصاص كل قوم بنوع ، وهو أولى (٩) ...
______________________________________________________
(١) خصّ بالمندوب وقد نسبه الشارح في المسالك إلى المتأخرين ، لأن الإفراد المتعين على المكلف إما بأصل الشرع كأهل مكة وإما بالعارض كالنذر ، فالجمع بينها وبين أخبار جواز العدول بمقتضى اختصاص العدول بالمستحب ، بل إن أخبار العدول لا عموم فيها لتشمل الإفراد الواجب أما صحيح معاوية بن عمار المتقدم فلانتفاء العموم فيه على وجه يتناول من تعين عليه الافراد ، وأما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه بالعدول ، فلأنه لم يتعلق بالحاضر وإنما تعلق بالبعيد من المهاجرين والأنصار الذين حكمهم التمتع ، وإنما لم يحرموا عمرة تمتع لأن التمتع لم يكن مشروعا وإنما نزل به جبرئيل عليهالسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمره أن يأمر الناس بالاحلال كما تقدم توضيحه سابقا.
ومنه تعرف ضعف قول الشارح في المسالك (من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن ظاهر النص).
(٢) من غير تعيين بالإفراد.
(٣) أي جواز العدول ، وقد عرفت عدم العموم.
(٤) أي عدم جواز العدول من الافراد إلى عمرة التمتع ابتداء.
(٥) لأن العدول في الاثناء جائز مع أن الأمر بالاتمام ثابت بقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) (١).
(٦) أي خص العدول.
(٧) وهو القران.
(٨) أي على جواز العدول من غير تقييد بالمندوب.
(٩) بل متعين.
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.