(بدنة ، وتقليده إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلى) السائق (فيه ولو نافلة ، ولو قلد الإبل) بدل إشعارها (جاز).
(مسائل) :
الأولى.(يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى) عمرة (التمتع) (١) اختيارا
______________________________________________________
ـ انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء ، والبس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ـ إلى أن قال ـ ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها) (١). وأما تلطيخ صفحة السنام بالدم فقد ذكره الأصحاب ، وفي الحدائق (أن الأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ) وفي التذكرة علّله بأنه يعرف به أنه صدقة. وقد ورد ما يدل على ماهية التقليد كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية) (٢) ، ويكفي مسمى الصلاة ولو نافلة.
بقي أن الاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي كالبقر والغنم ، وهو مما لا إشكال فيه ، وقال في الحدائق أنه متفق عليه لا أعلم فيه مخالفا ، وقال السيد الحكيم في المستمسك (ولكن دليله غير ظاهر ، نعم كل ما ورد في كيفية الاشعار لم يذكر فيه إلا البدن ، والتقليد ورد في جميعها ، وعلّل اختصاص الاشعار بضعف البقر والغنم عن الإشعار) ، نعم استدل له في المدارك بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلّدون بخيط أو مسير) (٣).
(١) يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع بلا خلاف فيه ، للأخبار المتظافرة بل المتواترة كما في الجواهر منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لبّى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه) (٤) ، وقد تقدم صحيح الحلبي (٥) عند أقسام الحج المتضمن لأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج بأن يحلّوا ويجعلوها عمرة ، ولم يحلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمكان الهدي الذي معه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج حديث ١١ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام حديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٤.