بينهما (١) ، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه (٢) ، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما يساوي أهلها (٣) (و) يشترط (في القران ذلك) المذكور (٤) في حج الإفراد (و) يزيد (عقده) لإحرامه (بسياق الهدي (٥) ، وإشعاره) (٦) بشق سنامه من الجانب الأيمن ، ولطخه بدمه (إن كان)
______________________________________________________
(١) أي لاقتضاء الأقربية للمغايرة بين دويرة أهله وبين مكة ، فإذا كانت الدويرة في مكة فلا أقربية.
(٢) أي من الميقات لأن النصوص السابقة لا تشمله ، لأنها ظاهرة في كون المنزل أقرب إلى مكة من الميقات.
(٣) على المشهور ، للأخبار منها : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع) (١)
خلافا للإسكافي والشيخ والحلبي فاشترطوا ثلاث سنين ، وقال في الجواهر : (وقد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لهم على مستند).
(٤) من النية والإحرام من أحد المواقيت أو من دويرة أهله إذا كانت أقرب.
(٥) قد تقدم أن القارن يمتاز عن المفرد بسياق الهدي ، وفي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي) (٢).
(٦) قد تقدم أن القارن مخيّر بين الاشعار والتقليد والتلبية لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (٣) ، هذا وإذا لبّى يستحب له اشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، أو التقليد بأن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه ، وأما استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية فهو مما لا نص عليه كما في المدارك ، نعم قد ورد ما يدل على ماهية الاشعار اخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن البدن كيف تشعر؟ قال : تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلّدت أو اشعرت) (٤) وخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١.