(أو من دويرة أهله (١) ، إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) اعتبر القرب إلى عرفات لأن الحج بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الإحرام مكة. فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكة ، ولكن لم يذكره هنا ، وفي الدروس أطلق القرب ، وكذا أطلق جماعة. والمصرح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكة مطلقا (٢) فالعمل به متعين ، وإن كان ما ذكره هنا متوجها (٣). وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم (٤) ، لأن دويرتهم أقرب من الميقات إليها ، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك (٥) ، إلا أن الأقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة
______________________________________________________
(١) فمن كان منزله دون الميقات فميقاته دويرة أهله ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) (١) وقال الشيخ في التهذيب وفي حديث آخر (إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله) (٢) ، وقال في المدارك (ويستفاد من هذه الروايات أن المعتبر القرب إلى مكة ، واعتبر المصنف في المعتبر القرب إلى عرفات ، والأخبار تدفعه) ، ولذا قال الشارح في المسالك (لو لا النصوص أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة ، وفي الحج بعرفة ، إذ لا يجب المرور على مكة في إحرام الحج من المواقيت) ، هذا وكما قال السيد الحكيم في المستمسك (لعل في القرب إلى مكة خصوصية في صحة إنشاء الإحرام).
(٢) في إحرام الحج أو العمرة.
(٣) لو لا النصوص كما اعترف به في المسالك.
(٤) لأن منزلهم أقرب إلى عرفات من أقربية الميقات إلى عرفات ، وأما بناء على كون القرب لمكة فكذلك فميقاته منزله ، لأن النصوص السابقة وإن كان موردها غير أهل مكة بل من كان منزله بين مكة والميقات ، لكن مناسبة الحكم والموضوع فيها يفهم منها أن المدار على من كان دون الميقات فمنزله ميقاته ، ويؤيده مرسل الفقيه (سئل الصادق عليهالسلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله) (٣).
(٥) أي ميقاته منزله.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦.