المخصوص. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإكرام ، كما يستغنى عن باقي النيات بأفعالها. ووجه تخصيصه (١) أنه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لأن توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها ، إذ لا يعتبر استدامته (٢) ، ويمكن أن يريد به نية الحج جملة ، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب. وفي وجوبها نظر (٣) أقربه العدم. والذي اختاره المصنف في الدروس الأول (وإحرامه) به (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية وما في حكمها (٤) ...
______________________________________________________
ـ وعن الدروس أن المراد بها نية الإحرام ، وقال عنه في المسالك : (وهو حسن إلا أنه كالمستغنى عنه ، فإنه من جملة الأفعال ، وكما تجب النية له تجب لغيره ، ولم يتعرفوا لها في غيره على الخصوص) ، ويظهر من سلار أنها نية الخروج إلى مكة ، وظاهر الأصحاب وهو المنسوب إليهم أنها نية الحج بجملته ويؤيده جملة من الأخبار :
منها : صحيح البزنطي (قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهالسلام : كيف أصنع إذا أردت التمتع؟ فقال عليهالسلام : لبّ بالحج وانو المتعة) (١) ، وصحيحه الآخر عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : ينوي العمرة ويحرم بالحج) (٢) ، وهي وإن كانت حج التمتع لكن يجري الحكم في القران والإفراد لوحدة المناط.
(١) لدفع إشكال آت وهو أن الإحرام من جملة أفعال الحج فلا معنى لتخصيصه بالنية مع أن جميع الأفعال بحاجة إليها ، ورده أولا : إن الإحرام لما كان أعظم أفعال الحج فقد ذكرت نيته بخلاف باقي الأفعال ، لا لكون الإحرام ركنا كالموقفين بل لاستمراره ومصاحبته لأكثر أفعال الحج ، وثانيا : إن الإحرام لما لم يزد على النية اكتفى بذكر النية عن ذكر الإحرام ، فالنية هي الإحرام ، إن قلت : إن الإحرام يحصل بأول أفعال الحج والنية لا بد من استمرارها حتى أواخر أفعال الحج قلت : الاستدامة والاستمرار ليست معتبرة في النية بل يكفي توطين النفس ابتداء.
(٢) أي استدامة التوطين.
(٣) أي نية الحج بجملته ، ونية الخروج من المنزل ، أما الأول : فلما تقدم لأنه يلزم منه الجمع بين نية الحج ونية أفعاله وهو مما لا دليل عليه كما تقدم عن المدارك.
وأما الثاني فلأن الخروج من باب المقدمة ، والمقدمة على تقدير وجوبها لا تحتاج إلى النية.
(٤) وهو المحاذاة لواحد من هذه المواقيت.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الإحرام حديث ٤ و ١.