(من بعد) إكمال الحج ، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء
للعذر (١). وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه إلى التمتع للضرورة (٢). أما اختيارا
فسيأتي الكلام فيه (٣). ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص
متقربا (٤).
(ويشترط في) حج (الإفراد النية) (٥) والمراد بها نية الإحرام بالنسك
______________________________________________________
ـ خلاف فيه ، وقد
تقدم الكلام فيه ، وإنما الخلاف في الحيض والنفاس ، فعلى المشهور أنه كذلك ،
للأخبار منها : خبر جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي
كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها
عمرة) .
وعن والد الصدوق
والحلبي وابن الجنيد أنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج ، وتقضى طواف العمرة مع
طواف الحج ، للأخبار منها : خبر عجلان أبي صالح (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة متمتعة قدمت مكة فحاضت ، قال : تطوف بين الصفا
والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم
التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلّت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى وقضت المناسك
كلها ، فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فإذا فعلت
ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها) ، وعن الإسكافي والمدارك التخيير للجمع بين الأخبار.
(١) لأن العذر
المانع من إتمام العمرة مانع قبل العمرة لأن الحكم تابع للعذر.
(٢) وقد تقدم أنه
لا خلاف فيه.
(٣) وقد تقدم
الكلام فيه بحسب هذا الشرح.
(٤) فلا ينتقل إلى
الفرض الثاني بمجرد العذر ، بل لا بد من نية العدول لأنها عبادات ، وهي بحاجة إلى
النية.
(٥) لأن الحج
بأقسامه الثلاثة عبادة ، وكل عبادة متوقف على النية ، إلا أن الكلام هنا نفس
الكلام في نية التمتع من أنه هل يشترط فيه المجموع أم نية الإحرام ، وقد تقدم كلام
الشارح في المسالك بقوله (قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم ، وظاهرهم أن المراد
بها نية الحج بجملته ، وفي وجوبها كذلك نظر) ووجه النظر ما أشار إليه سيد المدارك (ومقتضاه
أنه يجب الجمع بين هذه النية وبين نية كل فعل من أفعال الحج على حدة ، وهو غير واضح
، والأخبار خالية عن ذلك كله). ـ
__________________