الدروس الأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب ، وكلاهما مروي (ولو أحرم) المتمتع بحجة (بغيرها) أي غير مكة (لم يجز (١) إلا مع التعذر المتحقق) يتعذر الوصول إليها ابتداء ، أو تعذر العود إليها مع تركه بها (٢) نسيانا أو جهلا (٣) لا عمدا (٤) ولا فرق بين مروره على حد المواقيت وعدمه (٥) (ولو تلبس) بعمرة التمتع (وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الإكمال وإدراك الحج (بحيض أو نفاس أو عذر) مانع عن الإكمال بنحو ما مر (عدل) بالنية من العمرة المتمتع بها (إلى) حج (الإفراد) وأكمل الحج (٦) بانيا على ذلك الإحرام (وأتى بالعمرة) المفردة
______________________________________________________
(١) قال في الجواهر (على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي فيها اعتبار موافقة الأمر في صحة العبادة وإجزائها).
(٢) أي مع تركه الإحرام بمكة.
(٣) لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله؟ قال : يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه) (١) ، ومورده خصوص الناسي لكن المفهوم منه مطلق العذر فيشمل الجاهل.
(٤) بل يجب عليه أن يستأنف الإحرام من مكة وإلا بطل حجه لأن الإحرام من غير مكة من دون عذر كالعدم لعدم الاجزاء.
(٥) قال سيد المدارك بعد قول المحقق والإحرام من الميقات مع الاختيار ، ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ، ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه ، ووجب استئنافه منها ، فقال سيد المدارك : (هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وبه قطع في المعتبر من غير نقل خلاف ، وأسنده العلامة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، وربما اشعرت عبارة المصنف بوقوع الخلاف فيه ، ونقل الشارح (قدسسره) عن شارح ترددات الكتاب أنه أنكر ذلك ، ونقل عن شيخه أن المصنف قد يشير في كتابه إلى خلاف الجمهور ، أو إلى ما يختاره من غير أن يكون خلافه مذهبا لأحد من الأصحاب ، فيظن أن فيه خلافا ، وكيف كان فالخلاف في هذه المسألة إن تحقق فهو ضعيف جدا ، لأن الإحرام بحج التمتع من غير مكة يقع فاسدا ، فلا يكون المرور على الميقات كافيا ما لم يجدد الإحرام منه ، لأن الإحرام الأول غير منعقد فيكون مروره بالميقات جاريا مجرى مرور المحلّ به كما هو ظاهر) هذا وقد ذكر الشارح في المسالك أن المخالف هنا هو الشافعي.
(٦) جواز العدول من عمرة المتمتع بها إلى الأفراد لضيق الوقت في غير الحائض والنفساء بلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ٨.